responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 217


والظاهر أن ما ينبذ من غدوة إلى العشاء وصار حلوا صار كذلك ولأنه عليه السلام قال هل معك ماء قال لا فدل أن الماء استحال في التمر حتى سلب عنه اسم الماء والا لما صح نفيه عنه والله أعلم وضعف الطحاوي أيضا حديث بن مسعود واختار انه لا يجوز له الوضوء لا في سفر ولا في حضر وقال إن حديث بن مسعود روى من طرق لا تقوم مثلها حجة وقد قال عبد الله بن مسعود اني لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ووددت أين كنت معه وسئل أبو عبيدة هل كان أبوك ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا مع أن فيه انقطاعا لان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ولم نعتبر فيه اتصالا ولا انقطاعا ولكنا احتججنا بكلام أبي عبيدة لا مثله في تقدمه في العلم ومكانه من امره وخلطته بخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله حجة فيه قال وقد أجمع الناس على أنه لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فكذلك هو عند الماء والمروى في حديث بن مسعود انه توضأ به إنما هو وهو عليه السلام غير مسافر لأنه خرج من مكة يريدهم فهو في حكم استعماله له بمكة فلو ثبت ذلك جاز الوضوء به في حال وجود الماء فلما اجمعوا على خلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا الحديث وهو النظر عندنا انتهى كلامه ملخصا من شرح الآثار وقوله في الكتاب ان في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة وليلة الجن كانت غير واحدة والحديث مشهور عملت به الصحابة ونقل عن الشافعي انه منسوخ بآية التيمم لأنها مدنية وليلة الجن كانت بمكة انتهى اما الاضطراب

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست