responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 186


استعماله انتهى كلامه وفيه أمران أحدهما انه أوهم بقوله عن شيوخه المجهولين ان الواسطي مجهول وليس كذلك والثاني انه أوهم بقوله الذي يعرفه العامة انه ليس من لغة العرب وليس كذلك قال بن مندة في المحكم العاج أنياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا وقال الجوهري العاج عظم الفيل الواحدة عاجة الحديث الأربعون حديث النهى الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب قلت رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ان لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب انتهى أخرجه النسائي في الذبائح والباقون في اللباس قال الترمذي حديث حسن وقد روى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث قبل وفاته بشهرين ويقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده انتهى رواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والمائة

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست