responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 147


عن هذه الأحاديث جوابان أحدهما ان يحمل الامر فيها على الاستحباب لان الامر بالغسل ورد على سبب والسبب قد زال فيزول الحكم بزوال علته كما رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم واخرج مسلم عن عروة عنهما قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال عليه السلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا واخرج أبو داود عن عكرمة ان أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا بن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال بن عباس ثم جاء الله تعالى بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان كان يؤذى بعضهم بعضا من العرق انتهى ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لم ينكر على عثمان حين جاء إلى الجمعة من غير أن يغتسل فإنه قال ما زدت على أن توضأت فكان ذلك بمحضر من الصحابة وإنما أنكر عليه تأخره واما قوله غسل الجمعة واجب فقال الخطابي معناه قوي في الاستحباب كما تقول حقك على واجب قال ويدل عليه انه قرنه بما لا يجب اتفاقا كما رواه مسلم في حديث الخدري انه عليه السلام قال غسل الجمعة على كل محتلم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه انتهى يحمل مؤخر ما رواه مالك يعني حديث من اتى الجمعة فليغتسل على الاستحباب وعلى النسخ انتهى ومما يدل على أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست