responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 143


وبعض ولد رافع مجهول العين والحال وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسنا قال الشيخ تقي الدين وقد وقع لي تسمية ولد رافع في أصل سماع الحافظ السلفي وساق الشيخ سنده إلى رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن رفيع بن خديج فذكره الطريق الثاني في الاستبدال على النسخ وهو أن بعض من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الأول أفتى بوجوب الغسل أو رجع عن الأول فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت قال الشافعي لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه وقال البيهقي قول أبي بن كعب الماء من الماء ثم نزوعه عنه بعد ذلك يدل على أنه ثبت عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما وروى مالك أيضا عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل والله أعلم انتهى الحديث الثامن والعشرون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقي الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أولم ينزل قلت رواه الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده أخبرنا الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يوجب الغسل فقال إذا

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست