responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 140


واسم أبي الجحاف داود بن أبي عوف قال الثوري كان مرجئا انتهى ورواه الطبراني في معجمه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن بن عباس قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء في الاحتلام انتهى الكلام على نسخ هذا الحديث اعلم أن حديث الماء من الماء حديث منسوخ لان مفهومه عدم الغسل من الاكسال بل ورد في الصحيحين صريحا من حديث أبي بن كعب ومن حديث أبي سعيد اما حديث أبي بن كعب فرواه البخاري ومسلم من رواية أبي أيوب عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي انتهى واما حديث أبي سعيد فرواه البخاري ومسلم أيضا من رواية ذكوان عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ماءا فقال لعلنا أعجلناك فقال نعم يا رسول الله فقال إذا عجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء انتهى وهذه الأحاديث كلها منسوخة وللناس في الاستدلال على نسخها طريقان أحدهما بالأحاديث والثاني رجوع من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الأول اما الأحاديث فمنها ما ذكر فيها النسخ ومنها ما لم يذكر فيها فالتي لم يذكر فيها النسخ بل فيه الغسل فقط حديثان أحدهما من رواية أبي هريرة والآخر من رواية أبي موسى فحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم من حديث أبي رافع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم في رواية وان لم ينزل انتهى واخرج مسلم قبل ذكره حديث أبي هريرة بهذا عن أبي العلاء بن الشخير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا انتهى وحديث أبي موسى رواه مسلم من حديث أبي بردة عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل فقال الو موسى انا أشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه اني ان أسألك

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست