responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر نویسنده : الحلواني    جلد : 1  صفحه : 98


ومحدود مستقبل ( 1 ) و ( 2 ) .
تفسير شريف للشريف أبى يعلى محمد بن الحسن الجعفري الطالبي ( 3 ) لذلك الجواب - وبالله التوفيق - :
أما الفرض العام فهو المعرفة بالله تعالى لعموم اللطف بها لكافة المكلفين والنظر إنما وجب وكان أول الواجبات لأجل أنه وصلة إليها ، وأنه لا طريق إليها سواه وأما الواجب الخاص فهو الشكر لله تعالى على خلقه ( العبد ) ( 4 ) وابتداء النعم إليه وحباه ، وأصول النعم التي هي الحياة والقدرة والشهوة التي لا تتم نعمة منعم إلا بتقدمها ، والعبادة تستحق بها ، لان العبادة كيفية في الشكر ، وذلك يخص المنعم عليه وقد تلحق ( بذلك ) ( 5 ) الواجبات الشرعية التي يتعين فرضها على المكلف ولا يقوم فعل الغير مقام فعله فيها كالطهارة والصلاة .
وأما المهمل المرسل فيحتمل أن يكون المراد به التفل ، ومندوبات الشرع من حيث كان للمكلف الاستكثار منها واستحقاق الثواب بذلك ، ولا حرج عليه في تركها ولا يذم بالعدول عنها ، فسميت بالمهمل المرسل ( من ) ( 6 ) حيث لا تضييق فيها ، ولا عقاب يلحق بالانصراف عنها .
والمحدود المستقبل ما ضيق وأوجب ولم يجعل للمكلف فسحة في تركه وتوعد على العدول ( 7 ) عنه بالعقاب . وليس يخرج أمر الدين عن هذا التقسيم على طريق الجملة ، وإن كان تفصيله يطول به الشرح .


1 ) في طبقات أعلام الشيعة : مستقيل . 2 ) عنه الشيخ أغا بزرگ طبقات أعلام الشيعة : 5 / 160 ضمن ترجمته للشريف أبو يعلى الطالبي . 3 ) قال عنه السيد ابن طاووس في فرحة الغري : 100 : صهر الشيخ المفيد : والجالس موضعه ، انظر المصدر السابق : ورجال النجاشي : 316 . 4 ) من ( ب ) 5 ) ليس في ( أ ) . 6 ) ليس في ( أ ) . 7 ) ( أ ، ب ) العدل .

نام کتاب : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر نویسنده : الحلواني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست