نام کتاب : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر نویسنده : الحلواني جلد : 1 صفحه : 78
فناده القوم : البقية البقية ( 1 ) . 30 - وقال عليه السلام : أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب ( 2 ) المعذرة ( 3 ) . 31 - قيل : وأتاه عليه السلام رجل يسأله فقال عليه السلام : إن المسألة لا تصح ( 4 ) إلا في غرم فادح ، أو فقر مدقع ، أو حمالة ( 5 ) مفظعة . فقال الرجل : ما جئت إلا في إحديهن . فأمر له بمائة دينار . ثم أتى أخاه الشهيد عليه السلام فقال له مثل الذي قال [ له ] ( 6 ) أخوه عليه السلام ، ثم أعطاه تسعة وتسعين دينارا ، وكره أن يساوى أخاه عليه السلام . ثم إن الرجل أتى عبد الله بن جعفر وأعطاه سبعة دنانير ، ولم يسأله عنه شئ فحدثه بقصته وما جرى ( 7 ) بينه وبينهما عليهما السلام . فقال عبد الله : ويحك وأين تجعلني منهما ؟ إنهما غرا العلم غرا ( 8 ) . 32 - وسأل معاوية الحسن عليه السلام عن الكرم ، والنجدة ، والمروة ؟
1 ) رواه ابن الأثير في أسدا لغابة : 2 / 13 بإسناده عن أبي بكر بن دريد وزاد في آخره : فلما أفردوه أمضى الصلح . وأورده في تحف العقول : 234 ( قطعة عنه البحار : 78 / 106 ح 10 وفى أعلام الدين : 182 ( مخطوط ) ، عنه البحار : 44 / 21 ح 5 . 2 ) في الأصل : بالذنب . وما أثبتناه ما في الدرة الباهرة . 3 ) أورده في أعلام الدين : 186 ( مخطوط ) ، عنه البحار : 78 / 115 ضمن ح 18 ، وفى الدرة الباهرة ، 22 ، عنه البحار المذكور ضمن ح 11 4 ) ( أ ، ط ) لا تطيح ، وفى التحف : لا تصلح . 5 ) " أ ، ط " حالة . والحمالة : هي الدية والغرامة والكفالة . 6 ) من ( ب ) . 7 ) ( أ ط ) بقصة ما جرى . 8 ) أورده في تحف العقول : 246 مرسلا عن الإمام الحسين عليه السلام ( قطعة ) ، عنه البحار : 78 / 118 ح 9 .
نام کتاب : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر نویسنده : الحلواني جلد : 1 صفحه : 78