الحبشي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قطع في مجن قيمته يومئذ دينار ) .
602 - حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر قال : حدثنا إبراهيم بن معاوية قال :
حدثنا الفريابي قال : حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد ، عن [ أيمن ] قال :
( لم تقطع اليد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا في مجن ، والمجن يومئذ قيمته دينار ) .
قال أحمد بن [ عمرو ] : وكان هذا الحديث في أصل إبراهيم بن معاوية ، بخط عتيق عن منصور عن مجاهد ، وكان الحكم ملحقا بين السطرين .
