الخلاف في ذلك 599 - حدثنا أبو الذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال :
حدثنا عمر بن شبة النميري ، قال : حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري قال : حدثنا زفر ابن الهذيل قال : حدثنا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم ) .
600 - حدثنا عثمان بن جعفر بن محمد الحربي قال : حدثنا الحسين بن محمد ابن الربيع قال : حدثنا روح بن عبد المؤمن قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : حدثنا القاسم بن معن قال : وجدت في كتاب أبي ، ووجد أبي في كتابه :
قال : حدثنا زحر بن ربيعة أن عبد الله بن مسعود حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( القطع في دينار أو عشرة دراهم ) .
