للضعف وأجاز الصيام ، قال الربيع عن الشافعي : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . وروي أنه احتجم صائما . ولا أعلم واحدا منهما ثابتا . ولو ثبت واحد منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به .
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : إن احتجم في رمضان ، فقد أفطر ، يقضي يوما مكانه . قلت : فإن صام تطوعا ؟ قال : قد أفطر ، وإن قضى لم يضره .
والمشهور عن أحمد بن حنبل التغليظ في ذلك . وقال المروزي : ( احتجمت في صيام التطوع ، فقال لي أحمد بن حنبل : قد أفطرت . والذي عندنا إن صح الحديثان جميعا فالرخصة ناسخة للتغليظ لكثرة من عذر الصائم بالحجامة ، والله أعلم .
