الرخصة في ذلك 331 - حدثنا محمد بن نوح الجندسابوري قال : حدثنا أحمد بن الحباب الحميري قال : نا مكي بن إبراهيم قال : نا سعيد بن عبيد الله بن حبير ، عن أخيه زياد بن جبير ، عن أبيه جبير ، قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يصلى عليه ) .
وهذا باب مشكل عن القطع فيه بنسخ ، فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان مشوا أمام الجنازة ، ثم ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، لان الحديث بالنهي عن المشي أمامها ، قد روي وإن لم يكن الإسناد مثل الأول ، ويجوز أن يكون مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديها لعلة ومشى خلفها لعلة ، كما كان إذا صلى سلم تسليمة واحدة عن يمينه
