عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع ) .
300 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الزبيبي قال : نا محمد بن عبد الأعلى قال :
نا المعتمر ، قال : سمعت محمدا عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه قال : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ، ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع ) . هكذا حدثناه موقوفا .
301 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : نا يوسف بن موسي قال : نا حجاج قال : نا حماد بن سلمة ، وحدثني يحيى بن محمد بن صاعد قال : نا أحمد ابن منصور ، قال : نا أبو سلمة قال : نا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الوضوء على من حملها والغسل على من غسلها ) .
وهذا باب كبير ، وهو في ( كتاب الجنائز ) بطوله فلم أحب إعادته هاهنا .
الخلاف في ذلك 302 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال : نا إبراهيم بن عبد الله ابن أبي شيبة ، قال : نا خالد بن مخلد قال : نا سليمان بن بلال ، قال : نا عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) .
303 - حدثنا أبي قال : نا محمد بن إسحاق الصاغاني قال : نا أبو سلمة قال : نا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إن ميتكم لمؤمن طاهر ليس بنجس بحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) هكذا قال في [ هذا ] الحديث موقوفا .
