الخلاف في ذلك 225 - حدثنا أحمد بن نصر بن طالب ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، وابن طارق قالا : حدثنا ابن فروخ ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم ، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن رضفة ) ، قال ابن طارق : رضفتين . قال الشيخ : فأما الحديث الأول ، فالعمل عليه في تأديب الصلاة في الجلسة في الفجر والعصر ، وكل صلاة بعدها صلاة ، فقد كره أن يقعد الامام في مصلاه ، وكل صلاة ليس بعدها صلاة ، فليس ينبغي للامام أن يقوم من مكانه ، وهما صلاتان : الفجر والعصر . وأما حديث ابن عباس الذي قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم . يعني بذلك الصلوات كلها ، إلا هاتين الصلاتين . وقوله : ثم صليت مع أبي بكر ، فكان إذا سلم وثب من مكانه ، كأنه يقوم ، عن رضفة - يعني الرضفة الجمرة ، أو الشئ المحمي - يريد بذلك هذه الصلوات ، التي بعدها النوافل ، والله أعلم .
باب في إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء حديث آخر 226 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، قال : حدثنا العباس بن الوليد النرسي
