الخلاف في ذلك 222 - حدثنا أحمد بن نصر بن شكاب البخاري ، قال : حدثنا محمد بن خلف بن رجاء ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا الحسن بن صالح ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه ) . قال الشيخ : وهذان الحديثان لهما وجه في العلم ، وذلك أنه إذا لم يتم الركوع والسجود ، والتمكن بين السجدتين ، كان هو الناقص لصلاة نفسه ، وكان المؤتمون به مع اجتهادهم في صلاتهم تامة . وأما وجه الحديث الثاني : إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه ، إذا ذكر بعد الصلاة أنه كان جنبا أو على غير وضوء ، فأعلمهم بذلك ، فسدت صلاتهم لفساد صلاته .
وإن لم يعلموا ذلك ، فصلاتهم ماضية ، وعليه هو الإعادة ، والدليل على ذلك ما .
223 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا جحدر بن الحارث ، عن بقية ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن
