جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى مات ) . وعلى ذلك أهل المدينة ، وإذا كان أهل المدينة على شئ فهو الحق ، وسئل مالك بن أنس عن القنوت في الفجر ؟ فقال : لم أدرك أحدا يعيبه . فقيل له : أو كانوا يقنتون ؟ قال : نعم ، ومذهب مالك أن القنوت في الصبح قبل الركوع ، وسئل ابن أبي ذئب ، عن القنوت في الصبح فقال : هو الامر بهذا البلد منذ كان الاسلام . وهو قول أبي الزناد ، وابن هرمز ، وسئل سفيان الثوري ، عن القنوت قي الفجر ؟ فقال :
لا بأس به . وأما نحن فلا نفعله ، وقال الشافعي : يقنت في الصبح بما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن بن علي ، وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن القنوت في الفجر ؟
قال : نعم ، في الامر يحدث ، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم . قلت : فيرفع صوته ؟ قال : نعم ، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقال عبد الله : سألت أبي عن القنوت في أي الصلاة ؟ قال : في الوتر بعد الركوع ، وإن قنت في الفجر اتباع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . قلت : فإن قنت في الصلاة كلها ؟ قال : لا إلا في الوتر والغداة .
