الفرائض ، فإذا جاز في الفرائض ، فهو في النوافل والسنن أجوز ، وأما الحديث في نفسه في الرخصة في القضاء ، فليس هو حديث مرضي السند ، لان حديث ابن عمر ، رواه أبو عاصم ، وهذا هو رواد بن الجراح ، عن نهشل ، ونهشل هذا هو : ابن سعيد ، قريبا منه ، عن الضحاك ، عن ابن عمر . ولا أعلم أن الضحاك رأى ابن عمر ، ولا سمع منه . والثاني هو أقرب ، وإن كان فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
