قال الشيخ : وهذا باب قد اختلف فيه من تقدم ومن تأخر ، فطائفة اختارت الشفع في الاذان ، والوتر في الإقامة ، وطائفة اختارت الشفع في الأذان والإقامة . وقال مالك : يشفع الاذان ويوتر الإقامة . وقال الشافعي : يقيم المؤدن فرادي ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة مرتين . قال الزعفراني ، عن الشافعي :
الإقامة مره . وقال الثوري : الاذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى . وقال أحمد بن حنبل : إذا رجع فلا بأس ، وإن لم يرجع ، فلا بأس ، وقد روي عن أبي عبد الله أنه
