فعال النبي صلى الله عليه وسلم هو خلقه . والحديث والحديث الثاني : هو توسعة ، ورخصة ، وليس فيها ما يحكم عليه بالنسخ ، ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة والتابعين كانوا يعتمدون الوضوء لكل صلاة ، وسئل أحمد بن حنبل عن الرجل يتوضأ لكل صلاة ؟ فقال : ( إن صلى الصلوات بوضوء واحد ، فلا بأس ، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بوضوء ، يعني :
واحد ) . والذي هو أشبه : أن النسخ وقع على الوضوء لكل صلاة ، لاجماع الناس على أنه من فعل ذلك ، فقد مضت صلاته ، وأن صلاته يوم الفتح كلها بوضوء واحد كان بعد الفعال الأول .
باب في المضمضة من اللبن حديث آخر 89 - حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجيد ، حدثنا أبو مصعب أحمد