وهذا يدل على أن حديث النهي نسخ بغيره ، أو يكون الأمر على ما قال ابن عمر ، أن النهي وقع على استقبال القبلة ، في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يستر فلا بأس ، وقال مالك بن أنس : ( لا تستقبل القبلة ، بغائط ولا بول ، ولا يستدبرها ) ، وقال الشافعي - رحمه الله - : ( لا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ) .
وسئل أحمد بن محمد بن حنبل عن استقبال القبلة بالخلاء ، قال : ( أما بيت المقدس فليس في نفسي منه شئ ، ولا بأس أن يستقبله ) .