كل صدقة ) . وهذا حديث غريب ، وإن كان المسيب بن شريك ليس عندهم بالقوي ، ولكن أجمع أكثر الناس علي أن الأحاديث التي ذكرنا في الغسل منسوخة ، وإن فرض الغسل هو من : الجنابة ، والحيض ، والنفساء .
44 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال : حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : قال سفيان : ( نسخ الأضحي كل ذبح ، ونسخت [ بالزكاة ] كل صدقة في القرآن ، ونسخ شهر رمضان كل صيام ) .
45 - حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا حسين بن محمد قال : حدثني أيوب بن جابر ، عن عبد الله - يعني : ابن عصمة - عن ابن عمر قال : ( كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة ، والغسل من البول مرة ) .