responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح نویسنده : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري    جلد : 1  صفحه : 108


أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم وإن أجاز للمسلمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط فالظاهر أنه لا يصح وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم وحكي الخطيب عن أبي يعلي بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي انهما أجازا ذلك وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له فان أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولي بالجواز من حيث إن مقتضي كل إجازة تفويض الرواية بها إلي مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الاطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع ان يقول بعتك هذا بكذا ان شئت فيقول قبلت ووجد بخط أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب ان يروي ذلك عني أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا ان شاء روايته عني أو لك ان شئت أو أحببت أو أردت فالأظهر الأقوى ان ذلك جائز إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوي صيغته والعلم عند الله تعالى النوع الخامس من أنواع الإجازة الإجازة للمعدوم ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه ومثاله ان يقول أجزت لمن يولد لفلان فان عطف المعدوم في ذلك علي الموجود بان قال أجزت

نام کتاب : مقدمة ابن الصلاح نویسنده : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست