قال الشافعي في كتاب حرملة :
حديث علي نهاني ولا أقول نهاكم كان يذهب إلى أنه خص بالنهي دون الناس فإذا كان إلى هذا ذهب فإنما ذهب إلى أنه نهى على الاختيار للنهي لا على التحريم والله أعلم . ثم حمله على النهي عن القراءة في الركوع والسجود على العموم بما مضى بإسناده عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا ' وكذلك في التختم بالذهب ولبس القسي للرجال بحديث آخر يدل على نهي الرجال عن تختم الذهب ولبس الحرير . وذلك فيما :
815 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بسبع ونهانا عن سبع .
أمرنا : بعيادة المريض واتباع الجنائز ونصر المظلوم وإفشاء السلام وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإبرار القسم - ونهانا عن : الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة وعن التختم بالذهب / وركوب المياثر ولباس القسي والحرير والديباج والإستبرق .
أخرجاه في الصحيح من حديث الشيباني .
وأما المعصفر فقد قال الشافعي :
إنما أرخصت فيه لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] النهي عن لبس المعصفر إلا ما قال علي بن أبي طالب نهاني ولا أقول نهاكم وهو في حديث غير مالك عن ابن حنين .
قال أحمد :
قد روينا عن زيد بن أسلم ومحمد بن عمرو وغيرهما عن إبراهيم بن عبد