عن ابن مسعود مرسلا وموقوفا .
ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه فكيف تجوز دعوى النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف ؟
وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه ثابتا بأنه غفل عنه فلم يره وغيره رآه .
أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز تركه .
وأصحابه الملازمون له رأوه فعله مرات ففعله يدل على أنه سنة وتركه يدل على أنه ليس بواجب .
وصاحب هذه الدعوة حكى عن مخالفيه أنهم أوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود .
ثم روى هذا عن ابن عمر واستدل بذلك على أنه علم في حديثه نسخا حتى تركه .
وهذا عن ابن عمر ضعيف وما نعلم أحدا يوجب الرفع حتى يدل تركه على ما ادعاه .
ثم جاء إلى حديث علي فضعفه بما لا يوجب عند أهل العلم بالحديث ضعفا .
وحديثه على سنن وكلها عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فبعض الرواة عن الأعرج رواها عن الأعرج بتمامها وبعضهم / اختصرها فروى بعضها كما يفعلون بسائر الأحاديث على أن اعتمادنا في ذلك على ما لا طعن فيه لأحد .
ثم جاء إلى حديث أبي حميد الساعدي فضعفه بأن عبد الحميد بن جعفر ضعيف وأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يلق أبا حميد فإن في حديثه أنه حضر أبا