نافع عن عمر مفسرا على قولنا فاحتججت بحديث إما شك صاحبه فيه وإما لم يحفظه .
فأدى ما أحاط به وسكت عما لم يحط .
والذي حفظ أولى من الذي لم يحفظ لأنه شاهد .
111 - [ باب ] المغرب والعشاء 623 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي بعد حديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المغرب في اليومين جميعا حين أفطر الصائم . وبهذا نقول فلا وقت للمغرب إلا أن تغيب الشمس فيتم مغيبها .
قال وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق . فإذا ذهبت الحمرة فقد حلت الصلاة ويؤذن حينئذ المؤذن ثم تكون الصلاة بعد الأذان معجلة أحب إلي لقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
' أول الوقت رضوان الله ' .
قال الشافعي :
ومن أصحابنا من ذهب إلى تأخيرها أحب إليه وروى في ذلك شيئا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وهذا مذهب ابن عباس وكان يتأول فيه :
* ( وزلفا من الليل ) * .
وقال في القديم :
وأحب إلي أن يؤخرها .
أما حديث ابن عباس : فقد مضى ذكره .
