responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 146


عكيم ، دون التاريخ .
وفي الحديث إرسال . وهو محمول على إهابها قبل الدبغ ، جمعا بين الخبرين .
وكذلك حديث أبي المليح الهذلي ، عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، نهى عن جلود السباع أن تفترش ، وحديث المقدام بن معدي كرب : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، نهى عن لبس جلود السباع ، ويحمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر ، لأن الدباغ لا يؤثر فيه .
وأما حديث أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس ، موقوفا : ' إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والعظم ، والسن ، والشعر ، والصوف - فهو حلال ' . - فقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال : هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، ' وأبو بكر الهذلي ' ليس بشيء .
35 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال حدثنا العباس بن محمد ، قال : قال يحيى بن معين . فذكره .
قال أحمد : وقد روي عن ' عبد الجبار بن مسلم ' عن الزهري شيء في معناه . ' وعبد الجبار ' ضعيف . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه .
قال أحمد : وحديث أم سلمة مرفوعا : ' لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا / بشعرها إذا غسل ، بالماء ' إنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك في عداد من

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست