responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند ابن الجعد نویسنده : علي بن الجعد بن عبيد الجوهري    جلد : 1  صفحه : 240


سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع عن بن عمر أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك قال نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد رب عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد فرآهم يقتلون حية فقال لهم أبو لبابة أما بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت أو الدور وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر قال نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد ربه عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال إنهما يطمسان البصر ويسقطان الولد قال حدثنا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت عبد رب بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن ربيع عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة قال فخطبت أنا ورجل امرأة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول أشد القول وينهى أشد النهي حدثنا بهذه الأحاديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عن محمد بن جعفر شعبة عن سهيل بن أبي صالح حدثنا علي نا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح حدثنا علي أنا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها

نام کتاب : مسند ابن الجعد نویسنده : علي بن الجعد بن عبيد الجوهري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست