وقال في المطامح : قد تدخل لو في التعظيم كما هنا ( فائدة ) قال في العنوان ، قال بعض الأعيان ألزمني أحمد بن طولون صدقاته فقلت ربما مدت إلي اليد المطوقة بالذهب والسوار والمعصم والكم الناعم أفأمنع هذه الطبقة ، قال : هؤلاء المستورون الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التفف ، احذر أن ترد يدا امتدت وأعط من استعطاك ، وكان يتصدق في كل أسبوع بثلاثة آلاف دينار ( عد ) في الكامل ( عن أبي هريرة ) قضية صنيع المصنف أن ابن عدي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة عمر بن يزيد الأزدي من حديثه وقال منكر الحديث ، وتبعه في الميزان . وقال السخاوي : سنده ضعيف . ورواه في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم . قال ابن عبد البر : لا أعلم في إرساله خلافا عن مالك . وقد روي من حديث الحسين بن علي مرفوعا وإسناده غير قوي .
1163 - ( أعطوا المساجد ) ندبا مؤكدا ( حقها ) قال بعض الصحب : وما حقها يا رسول الله ؟
قال ( ركعتان ) تحية المسجد إذا دخلته ( قبل أن تجلس ) فيه فإن جلست عمدا فاتتك لتقصيرك مع عدم الحاجة إلى الجلوس ، ويحصلان بفرض أو نفل وإن لم تنو ، وهذا في غير المسجد الحرام وأما المسجد الحرام فتحيته الطواف ، وقابل الجمع بالجمع في قوله أعطوا المساجد وأفرد تجلس لأنه خاطب به فردا وهو السائل الذي سأل ما حقها ، وفي بعض الروايات تجلسوا على الأصل ( ش عن أبي قتادة ) الأنصاري واسمه الحارث أو عمرو أو النعمان السلمي بفتحتين ، ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ ابن حبان ] والديلمي ورمز المصنف لصحته .
1164 - ( أعطوا الأجير أجره ) أي كراء عمله ( قبل أن يجف عرقه ) أي ينشف لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها استحق التعجيل ، ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى . إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة ، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف ، وفيه مشروعية الإجارة ، والعرق بفتح المهملة والراء الرطوبة تترشح من مسام البدن ( ه ) في الأحكام ( عن ابن عمر ) بن الخطاب وفيه عبد الرحمن بن يزيد ضعفوه ، وقال ابن طاهر أحد الضعفاء ( ع عن أبي هريرة ) قال الهيتمي : وفيه عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف ، وقال الذهبي : ضعيف بمرة ( طس عن جابر ) قال الهيتمي : وفيه شرفي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه ضعيفان ( الحكيم ) الترمذي ( عن أنس ) بن مالك وهو عند الحكيم من رواية محمد بن زياد الكلبي عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عنه ، ذكر ذلك ابن حجر ، قال وأخطأ من عزاه للبخاري أه .
وقال الذهبي : هذا حديث منكر ، وأقول : محمد ابن زياد الكلبي أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال يحيى لا شئ ، وفي الميزان أخباري ليس بذاك ، وفي اللسان ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال يخطئ