بمهملتين مصغر اليماني صحابي له وفادة ، قال الترمذي حسن غريب ولم يبين لم لا يصح ؟ والمؤلف رمز لصحته فليحرر .
601 - ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) ليجامعها فهو كناية عنه بذلك ( فليجب ) وجوبا فورا أي حيث لا عذر ( وإن كانت على ظهر قتب ) قال أبو عبيدة : كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير فجاء التفسير في حديث : إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها نقله الزمخشري وأقره ، والقصد الحث على طاعة الزوج حتى في هذه الحالة ، فكيف غيرها ؟ والفراش بالكسر فعال بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وجمعه فرش وهو فراش أيضا تسمية بالمصدر ( البزار ) في مسنده ( عن زيد بن أرقم ) وصححه بعضهم فتبعه المؤلف ورمز لصحته .
602 - ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) ليطأها ( فأبت ) امتنعت بلا عذر وليس حقيقة الإباء هنا بمرادة إذ هو أشد الامتناع والشدة غير شرط كما تفيده أخبار أخر ( فبات ) أي فبسبب ذلك بات وهو ( غضبان عليها ) فقد ارتكبت جرما فظيعا ومن ثم ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) يعني ترجع كما في رواية أخرى قال ابن أبي حمزة : وظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلا ، وسره تأكيد ذلك الشأن ليلا ، وقوة الباعث إليه فيه ، ولا يلزم منه حل امتناعها نهارا وإنما خص الليل لكونه المظنة ، وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة ، وأن أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح ، ولذلك حث المرأة على مساعدته على كسر شهوته ليفرغ فكره للعبادة أه . قال العراقي : وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها من الكبائر وهذا إذا غضب بحق . ( حم ق د عن أبي هريرة ) وروى عنه النسائي وفي رواية لمسلم ، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها .
603 - ( إذا دعا العبد ) أي المسلم إذ هو الذي يكتب له حسنة ( بدعوة ) الباء للتأكيد فلم يستجب له ) أي لم يعط عين مطلوبه وإلا فالإجابة واقعة بوعده تعالى بقوله * ( ادعوني أستجب لكم ) * لكنها تارة تكون في الدنيا وتارة في الآخرة وتارة يحصل التعويض بأنفع كما يأتي في حديث فإذا اقتضت مصلحة عدم إجابته في عين المسؤول ( كتبت له حسنة ) أي أمر الله كاتب اليمين أن يكتب له بها بحسنة عظيمة مضاعفة كما يفيده التنكير فالمكتوب عشر حسنات لقوله في الحديث الآتي : إذا هم
