أهل العلم مبسوط مشترك ، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما ، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس ا ه [1] .
ولهذا تجدهم يضعفون الراوي بقولهم : أتى بأحاديث لا يتابع عليها أو ينفرد ويغرب عن الثقات ونحو هذا من العبارات ، حتى أنهم يحكمون بضعفه وكذبه في أحاديث صحيحة أو متواترة لا غرابة في أسنادها وانفراده بروايتها عن شيوخ ليست معروفة من روايتهم ، كقول الدارقطني في غرائب مالك عقب ما رواه من طريق أبي داود وإبراهيم بن فهد عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، هذا باطل [2] .
وقوله فيه أيضا عقب ما رواه أحمد بن عمر بن زنجويه عن هشام ابن عمار عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه : البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته : هذا باطل بهذا الإسناد [3] .
وقوله عقب ما رواه من طريق أحمد بن محمد بن عمران عن عبد الله ابن نافع الصائغ عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة : الحديث لا يثبت بهذا الإسناد وأحمد أحمد بن محمد مجهول [4] .
وقوله فيه أيضا عقب ما رواه من طريق الحسن بن يوسف عن