responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح المعين نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 45


أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد ، وهذا ينسب إلى الأشعري ، ووافقه ابن التين ( 56 ) .
وقال الخطابي : لم يقع ذكر الأصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به ، وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع ، بل هو توقيف أطلقه الشارع ، فلا يكيف ولا يشبه ، ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي ، فان اليهود مشبهة ، وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ، ولا تدخل في مذاهب المسلمين ( 57 ) .
وأما ضحكه ( ص ) من قول اليهودي ، فيحتمل الرضا والانكار . وأما قول الراوي تصديقا له فظن منه وحسبان . وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة ، وعلى تقدير صحتها ، فقد يستدل بحمرة الوجه على الخجل ، وبصفرته على الوجل ، فيكون الأمر بخلاف ذلك . فقد تكون الحمرة لأمر حدث في البدن ، كثوران الدم ، والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره .
.


( 56 ) وهو مردود عليهم إذ ليس الإصبع على التحقيق صفة له تعالى وقوله : لا تحدد ولا تكيف لا معنى له . والله أعلم . ( 57 ) قال الإمام الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات ص ( 336 ) : ومن أحاط علما بقول الخطابي هنا علم أن ما يسوقه الحشوية في كتبهم التي يسمونها التوحيد أو الصفات أو العلو أو السنة أو نحوها من الأخبار المضطربة والوحدان والمفاريد ليس مما يلتفت إليه في المطالب اليقينية ، والاشتغال بتأويلها شغل من لا شغل له ، والمحدثون يتساهلون في المناقب ويتشددون في الحلال والحرام ، فإذا كان التشدد في الأحكام العملية الظنية واجبا فهو في المسائل الاعتقادية يكون أوجب ، فلذا نريد في المسائل الاعتقادية رجالا لم يتكلم فيهم أصلا ، ولا نكتفي أن يكون بعض الناس أثنى عليهم ، ونطلب في هذا الباب أحاديث في أعلى مراتب الصحة مما لم يمس متنه اضطراب أو شذوذ أو مخالفة للبراهين ، ولا لحق رجاله وصمة التدليس وقلة الضبط ونحو ذلك فضلا عن الكذب ، فيجب التحري البالغ في أحاديث الصفات عند جمهور أهل الحق ، ومن تهاون في ذلك فقد هان عليه اعتقاد اه‌ .

نام کتاب : فتح المعين نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست