وإليك البيان :
( أولا ) : تقرير النبي ( ص ) حجة ، إذا كان تقريرا لمسلم ، أما غير المسلم فلا .
هذا هو المقرر في علم الأصول . قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 12 ) في مبحث التقرير : ولا بد أن يكون المقرر منقادا للشرع ، فلا يكون تقرير الكافر على قول أو فعل ، دالا على الجواز ، قال الجويني : ويلحق بالكافر المنافق ، وخالفه المازري ، فقال : إنا نجري على المنافق أحكام الإسلام في الظاهر ، وأجيب عنه بأن النبي ( ص ) كان كثيرا ما يسكت عن المنافقين ، لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم اه . فسقط كلام ابن خزيمة ، لأنه مخالف لما تقرر في الأصول ( 13 ) .
.