responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 60


الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة

أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس

وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف عن أبي رجال حدثنا عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب فقال إذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين أو بين مزادتين على بعير فقالا لها أين الماء قال عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا فقال لها انطلقي فقالت أين قالا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا الذي يقال له الصابئ قالا لها هو الذي تعنين فانطلقا فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث فقال استنزلوها وقد من بعيرها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين أو السطيحتين قالا ثم مضمض ثم أعاد في أفواه المزادتين أو السطيحتين ثم أطلق أفواههما ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا وذكر الحديث بطوله باب الرخصة في الوضوء الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الهدي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن بن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة قال دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها

نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست