responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 184


العشاء حتى يذهب بياض الأفق لان ما يكون معدوما فهو معدوم حتى يعلم كونه بيقين فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل لم تجب الصلاة ولم يجز أن يؤدي الفرض إلا بعد يقين أن الفرض قد وجب فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين لان العلماء قد اختلفوا في الشفق قال بعضهم الحمرة وقال بعضهم البياض ولم يثبت علميا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفق الحمرة وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقت فإذا كان البياض قائما في الأفق وقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بإيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة والله أعلم بصحة هذا اللفظة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران طلوع أحدهما صارت وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل

نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست