responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 138


الوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن كان في أمره إياه ما بان وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل وفي هذا ما دل على أن بدأ المغتسل بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس يرفعه في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم قال أبو بكر هذا خبر لم يرفعه غر عطاء بن السائب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن الصالح نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن بن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا شك في بن عباس ثم أثبته بعد

نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست