( 16 ) باب ذاكر الدليل على أنه لا يجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني ببغداد ، ( - ) إبراهيم المدائني ، نا عبد الله بن عمر بن ابان ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سمع محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .