responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 65


( إذا ذكرت اسم الله عليه ) أي عند إرسالها ، وهذا شرط عند أبي حنيفة في حال الذكر ، فإن تركها ناسيا حل أو عامدا فلا وقال الشافعي منه وقال داود والشعبي والنخعي وأبو ثور شرطي في الإباحة ممن تركها عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ( ما لم يشتركها كلب غيرها ) بتسمية أو بدونها ( فأنت ) أي كل منها ، ( وإن قتل ) بعد إمساكهما من غير مشاركة غيرها ( فلا تأكل وإن قتله يا رسول الله أحدنا يرمي بالمعرض ) بكسر الميم سهم بلا ريش ، ( قال : إذا رميت ) أي أردت أن ترمي ( فسميت الله فخرق ) أي جرح ، ( فكل ، فإن أصاب بعرضه ) أي ولم يخرق ( فلا تأكل ) .
وصدر الحديث رواه البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا ثابت بن زيد عن عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأمسك ، وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالطه كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الأثر ، ( إلا أثر سهمك ) فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل واعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا فذهب أكثر العلماء إلى تحريمه .
وبه قال أبو حنيفة وعطاء وطاوس والثوري والشعبي وهو أصح قولي الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام : " وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه " ورخص بعضهم في أكله .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست