responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 55


( وبه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال الولد ) ذكرا كان أو أنثى إذا حصل بطريق السفاح لا على وجه النكاح ( للفراش ) بكسر الفاء وهو ما يسترك كناية عن المرأة تكون محصنة أو غيرها حرة كانت أو أمة ( وللعاهر ) بكسر الهاء أي الرجل الزاني ، إذا كان محصنا ( الحجر ) أي الرجم أو التراب كناية عن قتله ، والحديث صحيح مشهور كاد أن يكون متواترا ، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود ، والنسائي وابن ماجة ، عن عائشة ، والثلاثة عن أبي هريرة . وأبو داود ، عن عثمان . والنسائي ، عن ابن مسعود ، وعن ابن الزبير . وابن ماجة ، عن عمر وأبي أمامة .
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم قال : قال عبد الله ) أي ابن مسعود قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة إلى الركبة عورة ) الحديث رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر ، وروى الدارقطني ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما فوق الركبة من العورة ، وما أسفل من السرة من العورة ، ورواه أيضا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإن ما تحت سرته إلى ركبته عورة ، وعن علقمة ، عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الركبة من العورة " واعلم أن سترا لعورة عن الأجنبي واجب الإجماع ، وهو مشروع في الصلاة حتى عن نفسه إلا عند مالك ، فإنه قال بوجوبه ، كما قال به أئمتنا في حال طوافه ، واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست