نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 513
الموطأ مرفوعا : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ، وقوله الأيم بتشديد الياء المكسورة من لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا لكنه في المعنى الثاني أظهر وأشهد فتدبر هذا . وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها ، وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن القطان : حديث ابن عباس هذا صحيح . وأخرج الدارقطني ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، واعلم أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا خلافا للشافعي . ومعنى الإجبار : أن يباشر العقد ، فينعقد عليها ، شاءت أو أبت ، ومبنى الخلاف ، أن علة ثبوت ولاية الإجبار ، أهو الصغر ؟ أم البكارة ؟ فعندنا الصغر ، وعند الشافعي البكارة . وبه ( عن شيبان ، عن يحيى ، عن المهاجر ، عن أبي هريرة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج إحدى بناته ) أي على إحدى ( يقول : إن فلانا يذكر فلانة ) أي يخطبها ، وهو كناية ( ثم يزوجها ) أي يجرد عرضها عليها ، وتحقق سكوتها . ( وفي رواية : عن أبي هريرة قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج ) أي أراد أن يزوج ( إحدى بناته ، أتى خدرها ) بكسر الخاء المعجمة أي جاء وراء سترها ( فيقول ، إن فلانا يذكر فلانة ، ثم يزوجها ) .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 513