نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 314
من أركانها ويسمى تحريما لأنه يحرم على المصلي حينئذ أفعال كانت حلالا له قبل دخوله في الصلاة ، ( فالتسليم تحليلها ) أي الخروج منها به ، أو بما يقوم مقامه مما ينفي الصلاة ، ولكن الواجب أن يكون بلفظ التسليم ، كما أن الواجب أن يكون التحريم بلفظ : التكبير ، وإن كان يقوم مقامه غيره من الحمد والتسبيح وكل ما يشعر به التعظيم ( وفي كل ركعتين تسليم ) أي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين ، فالمراد به التشهد الواجب المشتمل على التسليم المذكور ، فهو في باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ( ولا يجزئ صلاة ) أي كاملة ( إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ) من ضم سورة أو ثلاث آيات وكلاهما عد من الواجبات وأما الفرض فإنه طويلة أو ثلاث آيات قصار خلافا للشافعي حيث قال بركنية الفاتحة وسنية ما يضم معها . ( وفي رواية عن المقري عن أبي حنيفة مثله ) أي مثل ما تقدم من الرواية وزاد أي المقري ( في آخره ، قلت لأبي حنيفة : ما يعني ) أي شئ يريد الراوي ( بقوله في كل ركعتين تسليم . قال : ) يعني ( التشهد ) ( وقال المقري : صدق ) أي الراوي ، أو أبو حنيفة . ( وفي رواية نحوه ، وزاد في آخره ، ولا يجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ومعها شئ ) أي من القرآن ، ولو كانت آية ، والحديث رواه ابن ماجة في القراءة ، عن أبي سعيد بلفظ : الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها ، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ، وفي ركعتين تسليم : ورواه ابن أبي شيبة وتقي بن مخلد ، وابن جرير ورواه أبو يعلى وابن ماجة عن أبي سعيد زاد : وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار ويقم صلبه ، فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم جبهته وكفيه وركبتيه وصدور قدميه وإذا جلس
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 314