responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 239


ثابت أو واجب هو ، ( فقال : أما كحق الصلاة ) أي كثبوت الصلاة المكتوبة ووجوب المفروضة ( فلا ) لأنه لم يثبت بدليل قطعي ليكون فرضا جزما بل ثبت بدليل ظني كما أشار إليه بقوله ، ( ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي ، ولكن حق يثبت بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله على المواظبة في الأيام ( فلا ينبغي لأحد ) أي من الأنام ( أن يتركه ) فإنه فرض عملي لا اعتقادي .
وقد ورد الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن بريدة .
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني ، والحاكم عن خارجة بن حذافة مرفوعا : " إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر جعلها الله تعالى لكم بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر " وفي رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة : " إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر " .
وبه ( عن أبي إسحاق عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد ) وهو التحيات لله الخ . . .
وقد روي بألفاظ مختلفة عنه ، وعن غيره كما ذكر بعضها في الحصن الحصين وشرحنا في الحرز الثمين ( كما يعلم السورة من القرآن ) أي اهتماما بشأنه في معرض البيان .
وقد صح نحوه عن ابن مسعود فيما رواه أصحاب الكتب الستة .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست