نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 178
( عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال : من اشترى طعاما ) أي شيئا من الحبوب التي يجعل منه الطعام وهو ما يؤكل ( فلا يبعه حتى يستوفيه ) أي يقبضه قبضا وافيا ، والحديث رواه أحمد والشيخان والنسائي ، وابن ماجة ، عن ابن عمرو وأصحاب الست ، عن ابن عباس وأحمد ومسلم ، عن أبي هريرة ولفظهم : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ، ورواه مسلم عن جابر ولفظه : إذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه . وفي رواية عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : نهينا عن بيع الطعام حتى نقبض . قال ابن عباس : وأرى كل شئ مثل الطعام لا يجوز بيعه حتى يقبض ، وهذا بحسب ما ظهر له من جهة القياس . ويؤيده ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن حكيم بن حزام بلفظ : إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، لكن قوله مبيعا ليس نصا في العموم ، وعلى التنزل فهو قابل للتخصيص بما ورد في الأحاديث من التقييد بالطعام ، ففي صحة القياس نظر . وقد روى البزار عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة ، وعليه النقصان ، فهذا التعليل يشير إلى أن المراد رفع النزاع وارتفاع الجهالة ، نعم يدخل فيه كل مكيل وموزون أجمل في البيع فقيد الطعام إما غالبي أو اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي منقولا كان أو عقارا عند الشافعي ومحمد ، وهو ظاهر رأي ابن عباس ومنهي في المنقول فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، فقال مالك وأحمد : يجوز فيما سوى الطعام فقيد الطعام احترازي . 3
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 178