responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 153


لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح

حديث الوضوء

لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح وبه ( عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن عليا ما أكرهك ) يعني في الخطبة ، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها .
حديث الوضوء وبه ( عن عطاء ، عن حمران ) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان ( مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ ) أي غسل أعضاء وضوئه ( ثلاثا ثلاثا ) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة ، ( وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان ،

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست