نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 153
لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح
حديث الوضوء
لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح وبه ( عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن عليا ما أكرهك ) يعني في الخطبة ، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها . حديث الوضوء وبه ( عن عطاء ، عن حمران ) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان ( مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ ) أي غسل أعضاء وضوئه ( ثلاثا ثلاثا ) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة ، ( وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان ،
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 153