نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 147
وقال ابن مسعود : في ثوبين فجاز عليهم عمر بن الخطاب كلا منهما ، وقال إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في شئ واحد ، ومن أي فتياكما يصدر الناس ، أما ابن مسعود فلم نأل والقول ما قال أبي وعن أبي كنا نصلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد ولنا ثوبان ، رواه ابن خزيمة . ومنه قال : الصلاة في الثوب الواحد كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعاب عليه فقال ابن مسعود : إنما كان ذلك في الثياب قلة فأما إذا وسع الله تعالى فالصلاة في ثوبين أزكى ، رواه عبد الله بن أحمد في رواية المسند . وعن الحسن أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي : لا بأس به قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ، فالصلاة فيه جائزة ، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك إذا كان الناس لا يجدون الثياب ، وأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين فقام عمر رضي الله عنه فوقف على المنبر فقال القوم ما قال أبي ولم نأل ابن مسعود . رواه عبد الرزاق في جامعه . وفي رواية له عن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله ، يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو لكل منكم ثوبان . وبه ( عن عطاء ، عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا ) أي بعذر في الفريضة وبغير عذر في النافلة ، ( وقائما ) أي أحيانا ( ومحتبيا ) الاحتباء ضم الساق إلى البطن بثوب أو باليدين ، ومنه حديث : الاحتباء حيطان العرب ، أي يقوم بالاستناد إلى الجدار ، ولعله محمول على حالة العذر أو النافلة .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 147