نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 78
على المدعى عليه وفي رواية البيهقي ، وابن عساكر عنه ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر رواه البيهقي ، وغيره بإسناد حسن . وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا عليه الكلام في شرح الأربعين ، والله الموفق والمعين . الصلاة في الكعبة وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أن رجلا سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ) أي في جوفها ( يوم دخلها ) وهو عام الفتح أو حجة الوداع ( فقال : صلى في الكعبة أربع ركعات فقال ) أي سعيد ( له ) أي لابن عمر : ( أرني المكان الذي صلى فيه ) أي أكون أصلي فيه إذا دخلتها ( قال ) : أي سعيد ( فبعث معه ) نقل بالمعنى أو على الالتفات في المبنى ( ابنه ) وهو سالم أو غيره ( ثم ذهب تحت الأسطوانة ) أي الوسطى كما في الرواية الآتية ( بحيال الجدعة ) بكسر الحاء أي بحذائها والجدعة بكسر الجيم أصل النخلة ، ومنه قوله تعالى ( وهزي إليك بجذع
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 78