نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 577
الكفارة بيمينه في قول الفقهاء ، إلا الحسن وإبراهيم ، وقتادة ، فإنهم أسقطوا الكفارة إذا فاء ، لقوله تعالى : ( فإن الله غفور رحيم ) . وقال غيرهم : هذا في إسقاط العقوبة لا الكفارة . مسألة خلع وبه ( عن أبيه ، عن أيوب السجستاني : أن امرأة ثابت بن قيس ) أي ابن شماس الأنصاري ، الخزرجي ، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخطيب الأنصار ، وشهد يوم اليمامة مع مسيلمة الكذاب ، سنة اثني عشرة ، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وغيره ( أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت لا أنا ولا ثابت ) أي : لا أجتمع أنا معه ، ولا هو معي ، وهو كناية عن عدم إرادتها له ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتختلعين ) أي تفتدين منه ( بحديقته ) أي أتردين عليه بستانه الذي جعله مهرا لك ( فقالت : نعم وأزيد ) أي عليه من عندي أيضا ، هذا من كمال كراهتها له ، وقوله : أزيد ، يحتمل فعلا ، وأفعل ( قال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أما الزيادة فلا ) أي فلا حاجة بها . والحديث رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، بأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، لا أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم ! قال صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " انتهى . وليس فيه ذكر الزيادة ، وقد رويت مرسلة ، ومسندة فروى أبو داود في مراسيله ، وعبد الرزاق كلهم عن عطاء ، وأقرب الأسانيد ، مسند عبد الرزاق ، وقال : أخبرنا ابن
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 577