responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 576


مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وكذا قال موسى :
( ستجدني إن شاء الله صابرا ) ولم يصبر ، ولم يعد مخالفا لوعده .
وقال مالك رحمه الله : يلزمه حكم اليمين والنذر ، لأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى ، فلا يتغير بذكره حكم .
والجمهور على قوله عليه الصلاة والسلام : " من حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا حنث عليه " ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ثم شرط عمل الاستثناء في الإبطال الاتصال ، فلو انقطع بتنفيس وسعال ، ونحوه ، لا يضر .
مسألة إيلاء وبه ( عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال في المؤلى ) بالهمزة ، ويبدل ، وهو المذكور في قوله تعالى : ( يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) والإيلاء لغة : اليمين ، وفي الشرع : هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ( فيئة ) أي رجعته المستفادة من قوله سبحانه : فإن فاؤوا ( الجماع ، إلا أن يكون له عذر ) أي مانع من الجماع ، كمرض أحدهما ، أو امتناعها ، أو جهالة مكانها ، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر ( ففيئه باللسان ) بأن يقول : فئت إليها ، أو رجعت عما قلت ، أو راجعتها ، أو أبطلت إيلاءها .
وكان إبراهيم النخعي يقول : الفئ باللسان على كل حال ، فإذا فاء ، فعليه

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست