نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 555
واستحلوا بيعها وأكل ثمنها ) مع أن الآية مطلقة ، فقيدوها من تلقاء أنفسهم ، فلا يرد أن قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ) محمول على أكلها ، وجاز الانتفاع بجلدها ، فإن هذا البيان استفيد من صاحب الشريعة ، لا بالرأي الفاسد ، والقياس الكاسد ، وإن الذي حرم الخمر ، حرم بيعها وأكل ثمنها ، وقد سبق ، بعض الحديث مرفوعا . وقد روى أحمد والجماعة عن جابر ، والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأحمد والشيخان ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن عمر مرفوعا ، بلفظ : " قاتل الله اليهود ، إن الله عز وجل ، لما حرم عليهم الشحوم جملوها " بالجيم " ثم باعوها وأكلوا ثمنها " . قوله : جملوها : بالجيم ، أي أذابوها . العبرة بخواتيم الأعمال والأحوال ( عن أبيه ، عن عبد العزيز بن رفيع ) بالتصغير ، وهو الأسدي المكي ، سكن الكوفة ، وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم ، سمع ابن عباس ، وأتى عليه نيف وتسعون سنة ، ( عن مصعب ) وهو ابن سعد بن أبي وقاص القرشي ، سمع أباه وعليا ، وابن عمر . روى عنه سماك بن حرب وغيره ( عن سعد ) أحد العشرة المبشرة ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ما من نفس ) أي من نفوس بني آدم ، لأن الكلام فيهم ( إلا قد كتب الله عز وجل ) أي في اللوح المحفوظ ، أو أثبت في القضاء والقدر ( مدخلها
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 555