نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 521
التي أسكرتك . أخرجه الدارقطني وكذا نقل عن إبراهيم النخعي ، قيل ، وإنما منع قليلها ، لأنه يجر غالبا إلى كثيرها . فهو من قبل منع الأعمى حول الجب مخافة أن يقع فيه . هذا وروى الدارقطني في سننه : أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر منه ، فضربه الحد ، فقال الأعرابي : إنما شربته من إداوتك ، فقال عمر : إنما جلدناك بالسكر . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حبان بن مخارق ، قال : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر رجلا في سفر ، وكان صائما ، فلما أفطرا هوى إلى قربة لعمر معلقة فيه نبيذ ، فشربه ، فسكر . فضربه عمر الحد ، فقال : إنما شربته من قربتك ، فقال له عمر رضي الله عنه : إنما جلدناك لسكرك . وروى الدارقطني عن الشعبي ، أن رجلا شرب من إداوة علي بصفين ، فسكر ، فضربه الحد . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ، وقال : فضربها به ثمانين . تعدد الطرق يرقي الحديث إلى حد الحسن وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، قال في سكر النبيذ ، ثمانين ، فهذه الأحاديث ، وإن ضعف بعضها ، فبتعدد الطرق ، يرتقي إلى حد الحسن ، ثم هذا الذي ذكر من أن حد الخمر والسكر من غيرها ثمانون سوطا ، وهو مذهبنا ، وهو قول مالك رحمه الله ، وأحمد رحمه الله . وفي رواية عن أحمد ، وهو قول الشافعي رحمه الله ، أربعون ، إلا أن الإمام لو رأى أن يجلده ثمانين ، جاز على الأصح ، وتحقيق هذا المرام ، في شرح الهداية لابن الهمام .
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 521