responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 520


وفي رواية أحمد ومسلم والأربعة عن ابن عمر بلفظ : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ، ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة .
وما رواه أبو داود والترمذي ، عن عائشة رضي الله عنها ، بلفظ : كل مسكر حرام ، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام .
وفي لفظ الترمذي : الحسرة منه حرام ، قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه .
وفي رواية النسائي وابن حبان : نهى عن قليل ما أسكر كثيره ، فتعلق بظاهره الشافعي رحمة الله عليه ، حتى قال أصحابه بحرمة أكل الجوز الهندي والزعفران ، ونحوهما ، ولو شيئا قليلا .
قال ابن الهمام : والخلاف إنما يتعلق في غير الخمر من الأنبذة بالسكر ، وفي الخمر بشرب قطرة واحدة ، وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله : كل ما أسكر كثيره ، حرم قليله وحد به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، رواه مسلم .
التشبيه بحذف أداته وفي رواية أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، وعبد الرزاق : وكل خمر حرام ، لكن كلها محمولة على التشبيه بحذف أداته ، فكل مسكر حرام ، كزبد السكر ، أي في حكمه ، ثم لا يلزم من التشبيه عموم وجهه في كل صفة ، فلا يلزم من ثبوت هذه الأحاديث ، ثبوت الحد بالأشربة ، التي هي غير الخمر ، بل تصحيح الحمل المذكور فيها ثبوت حرمتها في الجملة ، أما قليلها وكثيرها ، أو كثيرها المسكر منها ، وحمل بعضهم على ما به حصل السكر ، وهو القدح الأخير .
وقد أسند إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كل مسكر حرام هي الشربة

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست