responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 506


( عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى " ) أي فرضا أو نفلا ( فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب " ) وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ، عن آدم بن علي الكبري ، قال : رآني عمي وأنا أصلي ، لا أتجافى عن الأرض بذراعي ، فقال : يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع ، وادعم على راحتك ، وأبد ضبعيك ، ورواه ابن حبان والحاكم ، وضحى مرفوعا : " لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتك " قوله وادعم بتشديد الدال وكسر العين المهملة ، أي اتكئ ، والضبع بسكون الموحدة العضد ، وقيل وسطه ، وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنح في سجوده حتى يرى فضح إبطيه ، أي بياضهما ، وقوله يجنح بالجيم وتشديد النون أي يجافي .
وروى أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم عن عبد الرحمن بن شبل ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد ، كما يوطن البعير الأضحية وبه ، ( عن جبلة ، عن ابن عمر ، قال : جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية ) أي ثبتت مشروعية الأضحية ، إما وجوبا كما هو مذهبنا ، أو ندبا ، كما هو مذهب بعض الأئمة في الأحاديث النبوية .
وبه : ( عن جبلة عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل ) أي في

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست